ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر
الكلب ( 3 ) .
أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب
على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مر هنا ( 4 ) وفي الأسئار ( 5 ) وغير
ذلك ( 6 ) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله ( 7 ) .
34 - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر
المسلم بالغسل .
( 4178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : إن كان غسل الميت
فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك
منه - يعني إذا برد الميت - .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 89 .
( 2 ) الكافي 3 : 60 / 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 261 / 761 .
( 4 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
( 5 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الأسئار .
( 6 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي في الباب 45 من الأطعمة المحرمة .
الباب 34
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 61 / 5 ، والتهذيب 1 : 276 / 811 .