( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ، أيصلى عليه ؟ قال :
إذا يبست فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 2 ) .
( 4155 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه ( 1 ) يكون عليها
الجنابة ، أيصلى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس
بالصلاة عليها ( 2 ) .
( 4156 ) 4 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح
النيلي ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي
على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .
( 4157 ) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة
عليها ؟ فقال : إذا جفت ( 1 ) فلا بأس بالصلاة عليها .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 97 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 132 / 122 .
3 - التهذيب 2 : 369 / 1537 ، والاستبصار 1 : 393 / 1499 .
( 1 ) الشاذ كونه . ثبات غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط 4 : 241 ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 158 / 739 .
4 - التهذيب 2 : 370 / 1538 ، والاستبصار 1 : 393 / 1500 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4
من الباب 38 من أبواب مكان المصلي .
5 - التهذيب 2 : 370 / 1539 .
( 1 ) في نسخة : جففت . ( هامش المخطوط ) .