قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
( 4151 ) 6 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ما
أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
( 4152 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض
والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف
يطهر من غير ماء .
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس ، واستدل
بتصريح حديث عمار .
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا
طلعت عليه الشمس جافا ، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت
الاشراق ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة .
30 - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس
مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك . ( 4153 )
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما
البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم .
( 4154 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
هامش
6 - التهذيب 2 : 377 / 1572 .
7 - التهذيب 1 : 273 / 805 ، والاستبصار 1 : 193 / 678 .
الباب 30
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 158 / 736 ، ورواه الحميري في قرب الإسناد : 90 .
2 - التهذيب 2 : 373 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي .