علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام - في حديث - قال :
سألته عن البواري ( 1 ) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير
أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس .
( 4149 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره
فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلي عليه ،
وأعلم موضعه حتى تغسله ( 1 ) .
وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول
أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ،
وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى
ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب
ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ( 2 ) ، وإن كان غير
الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ( 3 ) .
( 4150 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن
عبد الملك ( 1 ) الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثم شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في رولا في يب ) .
4 - التهذيب 2 : 372 / 1548 .
( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : عن الموضع إلى
قوله حتى تغسله ، أنظر التهذيب 1 : 272 / 802 والاستبصار 1 : 193 / 675 .
( 2 ) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : حتى ييبس . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في هامش الأصل : ( فإنه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب .
5 - التهذيب 1 : 273 / 804 ، والاستبصار 1 : 193 / 677 .
( 1 ) في نسخة : عثمان بن عبد الله عن أبي بكر .