فقال : تغسله .
قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ،
قال : لا تغسله .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه
تارة ، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) وفي
الأسئار ( 2 ) والجنابة ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
29 - باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من
البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها .
( 4146 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ؟
فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر .
( 4147 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا : قلنا لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك
المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن
يكون يتخذ مبالا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 4148 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 27 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من الأسئار .
( 3 ) تقدم في الباب 46 من الجنابة .
( 4 ) تقدم في الباب 45 من الحيض .
الباب 29
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 157 / 732 .
2 - الكافي 3 : 392 / 23 .
( 1 ) التهذيب 2 : 376 / 1567 .
3 - التهذيب 2 : 373 / 1551 و 1 : 273 / 803 ، والاستبصار 1 : 193 / 676 ، ويأتي قطعات
الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي .