( 4141 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ،
وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم
لا بأس .
( 4142 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شئ إلا
أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
( 4143 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه
حتى تغسله .
( 4144 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة
الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون
عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين
تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله .
( 4145 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،
هامش
4 - التهذيب 1 : 269 / 793 ، والاستبصار 1 : 186 / 649 .
5 - التهذيب 1 : 270 / 795 ، والاستبصار 1 : 186 / 651 .
6 - التهذيب 1 : 271 / 798 ، والاستبصار 1 : 187 / 654 .
7 - التهذيب 1 : 270 / 797 ، والاستبصار 1 : 187 / 653 .
8 - التهذيب 1 : 270 / 794 ، والاستبصار 1 : 186 / 650 .