أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
26 - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب
بغير رطوبة .
( 4107 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في
موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره
وفخذه ، الحديث .
( 4108 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ،
وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، الحديث .
( 4109 ) 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان
رطبا فاغسله .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 16 حديثا
1 - التهذيب 1 : 421 / 1333 وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في
الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 1 : 261 / 759 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 1 : 260 / 756 .
( 1 ) الكافي 3 : 60 / 1 .