عن جده علي بن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل
المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس .
( 4115 ) 9 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش
يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال : اغسله ، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى
ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن
جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس .
( 4116 ) 10 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال سألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم ، قال : لا بأس .
( 4117 ) 11 - وبالاسناد قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال
فيه ، يصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم إذا كان جافا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا كل ما قبله .
( 4118 ) 12 - وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب
الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله ؟
قال : نعم ، ينفضه ويصلي ، فلا باس .
( 4119 ) 13 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضيل ( 1 ) بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول
هامش
9 - قرب الإسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 213 / 463 .
10 - قرب الإسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 217 / 477 .
11 - قرب الإسناد : 121 ، مسائل علي بن جعفر : 154 / 213 .
12 - مسائل علي بن جعفر : 155 / 214 ، والبحار 10 : 270 .
13 - الكافي 3 : 56 / 7 .
( 1 ) في نسخة : الفضل - هامش المخطوط -