( 4110 ) 4 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطبا
فاغسله .
( 4111 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح له
الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصل فيه ولا بأس .
( 4112 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن محمد ( 1 )
( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح
الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ، الحديث .
( 4113 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
وقع ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه بالماء ( 1 ) ويصلي فيه ولا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله ( 2 ) .
( 4114 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
هامش
4 - التهذيب 1 : 260 / 757 .
5 - التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، ومسائل علي بن جعفر : 116 / 51 .
6 - التهذيب 1 : 424 / 1347 ، وقرب الإسناد : 89 ، ومسائل علي بن جعفر : 218 / 481 يأتي ذيله
في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب .
( 1 ) في هامش المخطوط عن التهذيب : علي بن جعفر .
7 - التهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، مسائل علي بن جعفر : 117 / 52 .
( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة .
( 2 ) الفقيه 1 : 43 / 169 .
8 - قرب الإسناد : 94 ، مسائل علي بن جعفر : 150 / 196 . والبحار 10 : 268 .