( 4097 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به
صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
( 4098 ) 5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه
الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف ؟ فقال : إنما عليه أن يغسل
ما ظهر منه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 499 ) 6 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن
يغسل باطنها .
( 4100 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك
أن تغسل ما ظهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
4 - الكافي 3 : 32 / 2 ، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء .
5 - الكافي 3 : 59 / 5 .
( 1 ) التهذيب 1 : 420 / 1330 .
6 - التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 29
من أبواب أحكام الخلوة .
7 - التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 29
من أبواب الوضوء .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب .