25 - باب أنه إنما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها ،
واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .
( 4101 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أم ولد لأبيه - إلى أن قال : - قالت :
أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق ( 1 ) حتى
يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 4102 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن للاستنجاء حد ؟ قال لا ( 1 ) ينقى ما ثمة ،
قلت : فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 4103 ) 3 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : قل
لها : تصبغه بمشق حتى يختلط .
هامش
الباب 25
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 59 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الحيض .
( 1 ) المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين -
مشق - 5 : 236 ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 272 / 800 .
2 - الكافي 3 : 17 / 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة .
( 1 ) زاد في التهذيب هنا ( حتى ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 28 / 75 .
3 - التهذيب 1 : 272 / 801 .