وليس عندي ماء ، ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثم
أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .
( 4120 ) 14 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم - في حديث - أن أبا جعفر ( عليه السلام ) وطئ على عذرة
يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا
بأس .
( 4121 ) 15 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ
في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
( 4122 ) 16 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : إذا كان جافا فلا تغسله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
27 - باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب
من حرام .
( 4123 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
14 - الكافي 3 : 38 / ، بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
15 - الكافي 3 : 39 / 4 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب النواقض .
16 الكافي 3 : 39 / 4 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 الباب 6 وما يدل على النضح في الحديث 11 الباب 12 والحديث 1
الباب 13 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 و 4 الباب 29 ، والباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3 : 52 / 1 : 268 / 786 ، والاستبصار 1 : 184 / 644 ، أورده في
الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .