( 4104 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري رفعه - في حديث - قال : سألته
امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق .
( 4105 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد
القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) أنه سأله عن جلود الدارش ( 1 ) يتخذ منها الخفاف ، قال : لا تصل
فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على الكراهية لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، أو على النهي عن
الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده .
( 4106 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر
أسود مما وطئ من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطئ بهما ؟
أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى
شيئا ؟ فقال لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله .
هامش
4 - التهذيب 1 : 257 / 746 .
5 - التهذيب 2 : 373 / 1552 .
( 1 ) الدارش : جلد كانوا في تلك الأيام يصنعون منه أحذيتهم . ( انظر مجمع البحرين
4 : 137 ) .
( 2 ) الكافي 3 : 403 / 25 .
( 3 ) علل الشرائع : 344 / 1 الباب 51 .
( 4 ) مضى في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات .
( 5 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلي .
6 - الفقيه 1 : 42 / 165 .