( 4093 ) 5 - وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم
البراغيث والبق وبول الخشاشيف .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
24 - باب أنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة
دون البواطن .
( 4094 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي
ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
( 4095 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمس أنفه
في الصلاة فيرى دما كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابسا فليرم به ولا
بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن
محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 4096 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الجرح كيف
يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
هامش
5 - تقدم في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 17 / 3 ، والتهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 ، أورده عنهما وعن
الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة .
2 - الكافي 3 : 364 / 5 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من القواطع .
( 1 ) التهذيب 2 : 324 / 1327 .
3 - الكافي 3 : 33 / 3 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء .