لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ،
قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
( 4090 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه
السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه الرجل ،
يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله ( 2 ) .
( 4091 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان
قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟
وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وأن يقيس على
نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
( 4092 ) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن
كثر .
هامش
2 - الكافي 3 : 59 / 4 .
( 1 ) التهذيب 1 : 260 / 755 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 106 / 51 .
3 - الكافي 3 : 60 / 9 .
( 1 ) التهذيب 1 : 260 / 754 .
4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب .