( 3936 ) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
( 3937 ) 4 - وفي حديث السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
( 3938 ) 5 - وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن
التيمم أحد الطهورين .
( 3939 ) 6 - وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إن رب الماء هو رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
24 - باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه
للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
( 3940 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء
لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ، ألا ترى أنه إنما
جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! .
( 3941 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله
هامش
3 - تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
4 - تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب .
5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .
6 - تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 57 / 213 .
2 - الفقيه 1 : 60 / 223 ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، وفي
الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .