( 3932 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم
يجد ماءا ، يتيمم ويصلي ؟ قال لا ، حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته
الأرض .
( 3933 ) 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت .
أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ،
فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على
ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى
بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم .
23 - باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .
( 3934 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن
جميل بن دراج جميعا - في حديث - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
( 3935 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد
الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
هامش
4 - قرب الإسناد : 79 .
5 - تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 60 / 223 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 1 : 200 / 581 ، والاستبصار 1 : 163 / 566 وأورده في الحديث 3 الباب 20 من هذه
الأبواب .