ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر
( عليه السلام ) . وذكر الحديث ( 3 ) .
( 3927 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال :
يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ( 1 ) .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
( 3928 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن
الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر
به نهر وقد صلى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة .
فقلت : إنه قد صلى صلاته كلها ، قال : لا يعيد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته
لها ، ووجود النص الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
هامش
( 3 ) الفقيه 1 : 58 / 214 .
5 - التهذيب 1 : 403 / 1263 ، والاستبصار 1 : 167 / 579 .
( 1 ) مستطرقات السرائر : 108 / 58 .
( 2 ) يأتي وجهه في الحديث التالي .
6 - التهذيب 1 : 406 / 1277 ، والاستبصار 1 : 168 / 581 .