2 - باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء
زوال العذر خاصة .
( 3929 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه
السلام ) ( 1 ) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى
آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
( 3930 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ، وليصل في آخر
الوقت . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 3931 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ،
قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن
تفوته الأرض .
هامش
الباب 22
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 63 / 1 ، والتهذيب 1 : 203 / 588 ، والاستبصار 1 : 165 / 573 .
( 1 ) كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار .
2 - الكافي 3 : 63 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 192 / 555 ، وكذلك 1 : 203 / 589 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 ،
وكذلك 1 : 165 / 574 .
3 - التهذيب 1 : 165 / 574 .
3 - التهذيب 1 : 404 / 1265 .