( 3947 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه
لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال : يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه
نصف الطهور ؟ !
26 - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم
جواز التيمم مع القدرة على الشراء .
( 3948 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد
بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو
يتيمم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما
يسرني ( 1 ) بذلك مال كثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ،
نحوه ( 3 ) ، إلا أنه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال
كثير .
( 3949 ) 2 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة
هامش
4 - الكافي 3 : 65 / 2 .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 74 / 17 .
( 1 ) في التهذيب : وما يشتري - هامش المخطوط .
( 2 ) التهذيب 1 : 406 / 1276 .
( 3 ) الفقيه 1 : 23 / 71 .
2 - تفسير العياشي 1 : 244 / 146 .