( عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما
يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب
ويصلي بهم ، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب - يعني ابن
يزيد - عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنه ترك لفظ :
بعضهم ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ، إلا أنه ترك قوله : كما جعل الماء طهورا ( 2 ) .
( 3942 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما
يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، ألا ترى أنه
جعل عليه نصف الطهور .
( 3943 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في
سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : يتيمم ولا يتوضأ .
وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 404 / 1264 ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الجماعة .
( 2 ) الكافي 3 : 66 / 3 .
3 - التهذيب 1 : 404 / 1266 .
4 - التهذيب 1 : 405 / 1272 .
( 1 ) التهذيب 1 : 405 / 1273 .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الباب 17 من أبواب الجماعة .