25 - باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب
، ولا
يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،
وعدم وجوب اهراق الماء .
( 3944 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل
أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن
يعطش ؟ قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإن
الصعيد أحب إلي .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن ابن سنان ، مثله ( 1 ) .
( 3945 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان .
وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء
القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال :
بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
( 3946 ) 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟
قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء
والصعيد .
هامش
الباب 25
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 404 / 1267 .
( 1 ) الكافي 3 : 65 / 1 .
2 - التهذيب 1 : 406 / 1275 .
3 - التهذيب 1 : 405 / 1274 .