ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ،
عن أبان بن عثمان ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 3925 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن
سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى
بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي
لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت .
أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق ( 1 ) ، أو على ضيق
الوقت بقرينة آخره .
( 3926 ) 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم
وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأ ثم
يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها ( لمكان أنه ) ( 1 )
دخلها وهو على طهر بتيمم ( 2 ) الحديث .
هامش
( 3 ) الكافي 3 : 64 / 5 .
( 4 ) التهذيب 1 : 204 / 519 ، والاستبصار 1 : 166 / 576 .
3 - التهذيب 1 : 203 / 590 ، والاستبصار 1 : 166 / 575 .
( 1 ) سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
4 - التهذيب 1 : 205 / 595 ، والاستبصار 1 : 167 / 580 ، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب القواطع .
( 1 ) في الفقيه : لمكان الماء لأنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : وتيمم ( هامش المخطوط ) .