21 - باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه
الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع .
( 3923 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن الصفار وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ،
فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله ( 1 ) .
( 3924 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن
عثمان جميعا ، عن عبد الله بن عاصم ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو
ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض
في صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب نحوه ( 2 ) .
هامش
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 200 / 580 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وأورد صدره في
الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 63 / 4 .
2 - التهذيب 1 : 204 / 593 ، والاستبصار 1 : 167 / 578 .
( 1 ) التهذيب 1 : 204 / 592 ، والاستبصار 1 : 167 / 577 /
( 2 ) مستطرقات السرائر : 108 / 59 .