على التمكن من استعمال الماء لما مر ( 2 ) .
( 3920 ) 5 - وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن
غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) قال : لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث ،
أو تصب الماء ( 1 ) .
( 3921 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي
همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة
ونافلتها .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 3922 ) 7 - وقد سبق حديث السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد
عشر سنين .
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود
الماء ( 1 ) .
هامش
( 2 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
5 - التهذيب 1 : 201 / 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 567 .
( 1 ) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الأصل وضع المصنف نقطتين
تحت أيضا .
6 - التهذيب 1 : 201 / 584 ، والاستبصار 1 : 164 / 569 . ( 1 ) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب .
7 - تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من
هذه الأبواب .