20 - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد
ما لم يحدث أو يجد الماء .
( 3916 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بتيمم
واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءا ( 1 ) .
الحديث .
ورواه الكليني كما مر ( 2 ) .
( 3917 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى
أن يجد الماء .
( 3918 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو
بمنزلة الماء .
( 3919 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي
همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم ، أو على التقية ، أو
هامش
الباب 20
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 200 / 580 ، والاستبصار 1 : 164 / 570 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب الآتي .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : الماء .
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 1 : 200 / 579 .
3 - التهذيب : 200 / 581 ، والاستبصار 1 : 163 / 566 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 23 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 201 / 583 ، والاستبصار 1 : 163 / 568 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد كالوضوء وهو بعيد لعدم نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قده ) .