( 3912 ) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال
فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل .
( 3913 ) 4 - وفي حديث ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فإذا
وجد ماءا فليغتسل .
وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) : فإذا وجد ماءا فليغتسل ( 1 ) .
( 3914 ) 5 - وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت
الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا .
( 3915 ) 6 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي أيوب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من
غدير من ماء ، أليس الله يقول : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) ؟ قال :
قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ،
قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر
عليه انتقض التيمم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 3 ) .
هامش
3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
5 - تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب .
6 - تفسير العياشي 1 : 244 / 143 .
( 1 ) النساء 4 : 43 .
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الأبواب .