19 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكن من
استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم
الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل .
( 3910 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل
بوضوء ( 1 ) واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت :
فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب
ماءا ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظن أنه يقدر
عليه ( كلما أراد ، فعسر ) ( 2 ) ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيممه ، وعليه أن
يعيد التيمم ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله ( 3 ) .
( 3911 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين
العامري ، عمن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت
الصلاة ، فتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءا آخر وراء
ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ،
قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل .
هامش
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 63 / 4 ، أورد في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1
من الباب 20 من هذه الأبواب ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء .
( 1 ) كتب المصنف المسألة الأولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 1 : 200 / 580 ، والاستبصار 1 : 164 / 570 .