ويتيمم الجنب .
( 3907 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما ( 1 ) يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل ؟ قال : إذا
اجتمعت سنة وفريضة بدئ ( 2 ) بالفرض .
( 3908 ) 4 - وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم
جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل
الجنب ، ويترك الميت ، لان هذا فريضة وهذا سنة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) ( 1 ) وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن
أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
النضر ، مثله ( 2 ) .
( 3909 ) 5 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن بعض
أصحابه ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميت والجنب
يتفقان في مكان لا يكون فيه ( 2 ) الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى
أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغتسل الميت بالماء .
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية
والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .
هامش
3 - التهذيب 1 : 101 / 330 .
( 1 ) كذا في الأصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما .
( 2 ) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : بدأ .
( 1 ) علل الشرائع : 305 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 19 .
5 - التهذيب 1 : 110 / 288 ، والاستبصار 1 : 102 / 332 .
( 1 ) في نسخة : أصحابنا - هامش المخطوط .
( 2 ) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة .