18 - باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث ، أو جنب وجماعة
محدثين ، وهناك ماء لا يكفي الجميع .
( 3905 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في
سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت
الصلاة ومعهم من الماء قدر ( 1 ) ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ( 2 ) ، وكيف
يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير
وضوء ( 3 ) لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز .
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ، وذكر نحوه ( 4 ) .
أقول : المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، قال
الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر .
( 3906 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب
بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضؤون هم
هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم
هامش
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 59 / 222 .
( 1 ) في هامش الأصل : ( قدر ، ليس في التهذيب ) .
( 2 ) في التهذيب : من يأخذ الماء ويغتسل به - هامش المخطوط .
( 3 ) في هامش الأصل عن التهذيب : عليه وضوء .
( 4 ) التهذيب 1 : 109 / 285 ، والاستبصار 1 : 101 / 329 .
2 - التهذيب 1 : 190 / 548 .