أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض
الأصحاب .
وقد تقدم ما يدل على أن المراد به وبأمثاله الاستحباب ( 4 ) ، مع أنه يحتمل
الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .
17 - باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد
الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمد حينئذ .
( 3901 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور
أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو ( 1 ) فليغتسل ، وإن كان احتلم
فليتيمم .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 3902 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن
يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمم .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 3803 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 68 / 3 ، والتهذيب 1 : 198 / 574 ، والاستبصار 1 : 162 / 562 .
( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 59 / 219 .
2 - الكافي 3 : 67 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 197 / 573 ، والاستبصار 1 : 162 / 561 .
3 - التهذيب 1 : 198 / 575 ، والاستبصار 1 : 162 / 563 .