الزحام ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف .
أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر ( 1 ) ،
ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا ، فتجب الإعادة ، وقد تقدم ما
يدل على المقصود ( 2 ) .
16 - باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف
استحب له الإعادة .
( 3900 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على
نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد
الصلاة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
بشير ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مر في الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1 : 60 / 224 وتقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 .
( 2 ) التهذيب 1 : 196 / 568 .
( 3 ) الكافي 3 : 67 / 3 ، تقدم في الحديث 6 الباب 14 من هذه الأبواب .