36 - باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص ، وحكم
القاتل بالسحر
[ 35224 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه . فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن
يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن السكوني ، إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص
له ( 2 ) .
[ 35225 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن السندي ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان
يقول في المجنون ، والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما
خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) وعلى حكم الساحر وأنه يقتل ( 2 ) ،
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 302 / 1 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة .
( 1 ) التهذيب 10 : 233 / 922 ، والاستبصار 4 : 287 / 1085 .
( 2 ) الفقيه 4 : 84 / 270 .
2 - قرب الإسناد : 72 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 ، وفي الباب 29 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الحدود .