وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على بعض
المقصود في العاقلة ( 4 ) .
37 - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة
والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ 35226 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين
متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وقال في أوله : في رجل قتل
مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا ( 1 ) .
[ 35227 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل
مملوكا له قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز
وجل .
[ 35228 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
هامش
( 3 ) راجع الخلاف مسألة 16 من مسائل كتاب كفارة القتل .
( 4 ) يأتي في الباب 11 من أبواب العاقلة .
الباب 37
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7 : 302 / 2 ، التهذيب 10 : 235 / 932 .
( 1 ) الفقيه 4 : 70 : 211 .
2 - الكافي 7 : 303 / 3 ، والتهذيب 10 : 235 / 930 .
3 - الكافي 7 : 303 / 4 .