غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
32 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ، وعدم
ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه
[ 35189 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقاد والد بولده ،
ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا .
[ 35190 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ،
أيقتل به ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله .
[ 35191 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا
قتل والده . . الحديث .
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح .
( 5 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7 : 297 / 1 ، التهذيب 10 : 236 / 941 .
2 - الكافي 7 : 298 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 237 / 943 .
3 - الكافي 7 : 141 / 7 .
( 1 ) في المصدر : أصحابه .