من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .
[ 35137 ] 9 - الحسن بن محمد الديلي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في حديث طويل ، في تفصيل هذه الأمة على
الأمم - إلى أن قال : - ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا
عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل
القاتل ولا يعفى عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عز وجل : ( ذلك تخفيف
من ربكم ورحمة ) ( 1 ) .
[ 35138 ] 10 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) - في عهده إلى مالك الأشتر - قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه
ليس شئ أدعى ( 1 ) لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع
مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما
تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان
ذلك مما يضعفه ويوهنه و ( 2 ) يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في
قتل العمد فان ( 3 ) فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك ( 4 )
أو يدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك
عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم .
[ 35139 ] 11 - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن
هامش
9 - إرشاد القلوب : 412 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
10 - نهج البلاغة 3 : 119 / 53 .
( 1 ) في المصدر : أدنى .
( 2 ) في المصدر : بل .
( 3 ) في المصدر : لان .
( 4 ) في المصدر زيادة : أو سيفك .
11 - تفسير العياشي 1 : 324 / 128 .