ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
[ 35131 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد
جميعا ، عن عبد الله بن سنقال ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا
الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية . . الحديث .
[ 35132 ] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 1 ) .
[ 35133 ] 5 - وباسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه
القود .
[ 35134 ] 6 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا
اولي الألباب ) ( 1 ) ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل
فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله ،
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 157 / 628 .
3 - التهذيب 10 : 159 / 638 ، والاستبصار 4 : 261 / 980 .
4 - التهذيب 10 : 174 / 681 .
( 1 ) الفقيه 4 : 80 / 253 .
5 - التهذيب 10 : 162 / 648 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
6 - الاحتجاج : 319 .
( 1 ) البقرة 2 : 179 .