ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل
مثله ( 3 ) .
[ 35128 ] 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى
يرجع إلى بيته .
19 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي
والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
[ 35129 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو
يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن
تراجعوا قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة
من الإبل .
[ 35130 ] 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقاد ( 1 ) به .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 86 / 279 .
( 3 ) التهذيب 10 : 221 / 868 .
2 - التهذيب 10 : 222 / 869 .
الباب 19
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7 : 282 / 9 ، التهذيب 10 : 160 / 641 ، والاستبصار 4 : 260 / 979 .
( 1 ) في التهذيب : وان لم يتراضوا ( هامش الخطوط ) .
2 - الكافي 7 : 280 / 9 .
( 1 ) في المصدر : يقتل .