شاء أدى عنه ، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله
نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه .
[ 35106 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عشرة اشتركوا في قتل رجل ،
قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة
أعشار الدية .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
[ 35107 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد
أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ،
فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم
يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه
الدية كانت عليهما ) ( 1 ) .
[ 35108 ] 5 - وبالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا ، فان أرادوا ( 1 ) قتلهم ترادوا فضل
الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) ( 2 ) ، وإلا أخذوا دية صاحبهم .
هامش
3 - الكافي 7 : 283 / 1 ، التهذيب 10 : 218 / 857 ، والاستبصار 4 : 281 / 1067 .
( 1 ) الفقيه 4 : 86 / 276 .
4 - الكافي 7 : 283 / 2 ، التهذيب 10 : 217 / 855 ، والاستبصار 4 : 281 / 1065 .
( 1 ) ليس في الكافي .
5 - الكافي 7 : 283 / 3 .
( 1 ) في المصدر : أراد أولياؤه ، وهو نسخة في المصححة الثانية .
( 2 ) ليس في الكافي .