ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن
إبراهيم ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 35109 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا
وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل
المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم
وحبسهم .
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن أبان ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 35110 ] 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ،
عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع ( 1 )
العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا
أكثر من واحد ، إن الله عز وجل يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
سلطانا فلا يسرف في القتل ) ( 2 ) .
[ 35111 ] 8 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 217 / 856 ، والاستبصار 4 : 281 / 1066 .
6 - الكافي 7 : 283 / 4 .
( 1 ) الفقيه 4 : 85 / 274 .
( 2 ) التهذيب 10 : 217 / 854 ، والاستبصار 4 : 281 / 1064 .
7 - الكافي 7 : 284 / 9 .
( 1 ) في المصدر : اجتمعت .
( 2 ) الاسراء 17 : 33 .
8 - التهذيب 10 : 218 / 858 ، والاستبصار 4 : 282 / 1068 .