ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، إلا أنه أسقط من أوله لفظ
مماليك ( 3 ) .
[ 35114 ] 11 - وباسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان إن شاء
أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل
[ 35115 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا بقتل
رجل ( 1 ) ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى
يموت .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : أمر رجلا
حرا ( 3 ) .
هامش
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 128 / 105 و 106 .
11 - التهذيب 10 : 218 / 859 ، والاستبصار 4 : 282 / 1069 .
( 1 ) يأتي في الحديث 15 و 21 من الباب 33 ، وفى الباب 34 ، وفى الحديث 1 و 3 من الباب
54 ، وفى الباب 67 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 285 / 1 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 219 / 864 ، والاستبصار 4 : 283 / 1071 .
( 3 ) الفقيه 4 : 81 / 254 .