[ 35093 ] 10 - وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد
صالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ،
قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز ( 1 ) عليه
بالسيف .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 35094 ] 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله ( 1 ) بالسوط أو بالعصا أو
بالحجارة إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 35095 ] 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعصا
فلم يرفع عنه حتى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك
يعبث به ولكن يجاز عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 1 ) .
هامش
10 - الكافي 7 : 279 / 6 ، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الأبواب .
( 1 ) أجاز على الجريح : أجهز عليه . ( القاموس المحيط - جوز - 2 : 171 ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 157 / 629 .
11 - الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 .
( 1 ) في المصدر : يقتل .
( 2 ) التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 .
12 - التهذيب 10 : 157 / 632 .
( 1 ) الفقيه 4 : 77 / 238 .