[ 35102 ] 19 - وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا
يتعمد ( 1 ) ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] ( 2 ) وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال : ذاك
الخطأ الذي لا شك فيه ( 3 ) .
[ 35103 ] 20 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد
أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل .
أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام ( 1 ) .
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
[ 35104 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول
أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما .
[ 35105 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ،
يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا :
مملوك ، وحر ، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال : عليهم الدية :
على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان
هامش
19 - تفسير العياشي 1 : 266 / 229 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قتله .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية .
20 - تفسير العياشي 1 : 268 / 240 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 12
فيه 11 حديث
1 - الفقيه 4 : 82 : 261 .
2 - الفقيه 4 : 113 / 387 ، أورده في الحديث 4 : من الباب 10 من أبواب ديات النفس .