ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول .
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مر ( 1 ) من التفصيل وهو أن لهم
قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقي من الدية ، وإلا فلهم قتل واحد فقط ،
ويحتمل الكراهة .
[ 35112 ] 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في عبد وحر قتلا رجلا ( 2 ) قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء
قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله ( 4 ) .
[ 35113 ] 10 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم
أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردون ( 1 ) قيمته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
9 - الكافي 7 : 285 / 10 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي جميلة .
( 2 ) في المصدر زيادة : حرا .
( 3 ) التهذيب 10 : 241 / 959 ، والاستبصار 4 : 282 / 1070 .
( 4 ) التهذيب 10 : 244 / 966 .
( 1 ) في المصدر : يؤدون .
( 2 ) في نسخة : ثمنه ( هامش المخطوط ) .