بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى
بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ،
والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله .
[ 35091 ] 8 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا ضرب
رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن طريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : هذا محمول على ما يقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .
[ 35092 ] 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، أهو أن
يعتمد ( 1 ) ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب
إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة .
ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد في أوله : أنه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة
فذلك العمد ( 2 ) .
هامش
8 - الكافي 8 : 279 / 7 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس
بعمد يوجب للقود ، راجع شرائع الاسلام [ 4 : 195 ] .
( 2 ) الفقيه 4 : 81 / 258 .
( 3 ) التهذيب 10 : 156 / 626 .
9 - الكافي 7 : 279 / 5 ، التهذيب 10 : 156 / 624 .
( 1 ) في الكافي : يتعمد .
( 2 ) الفقيه 4 : 77 / 239 .