أبواب العاقلة
1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ، وانه
إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
[ 35841 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من
قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية
على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ،
قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
هامش
أبواب العاقلة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 364 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 170 / 674 .
( 2 ) الفقيه 4 : 106 / 357 .
( 3 ) علل الشرائع : 541 / 1 .