غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإصبع الزائدة إذا
قطعت ثلث دية الصحيحة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن
الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأول على ما لو قطعت
مع الأصابع ، وما تضمن مساواة دية الأصابع محمول على التقية ، لما مر من أن
دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان ( 4 ) .
[ 35747 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع
أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ ( 2 ) على من فعل بالإصبع ما تصير به شلاء
فيستحق ثلث دية الإصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر لما يأتي ( 2 ) .
[ 35748 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 256 / 251 / 1011 .
( 3 ) الفقيه 4 : 103 / 349 .
( 4 ) مر في البابين 12 و 17 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 10 : 257 / 1015 ، والاستبصار 4 : 291 / 1098 .
( 1 ) الكافي 7 : 328 / 10 .
( 2 ) راجع التهذيب 10 : 257 / 1107 .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
4 - التهذيب 10 : 257 / 1011 ، والاستبصار 4 : 291 / 1100 ، والكافي 7 : 328 / 11 .