ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35755 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية .
[ 35756 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد
بن الحسين ( 1 ) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن
درست ، عن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في دية السن
الأسود ربع دية السن .
أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والاجمال في الثاني محمول
على التفصيل في الأول .
41 - باب دية الظفر
[ 35757 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد
بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم
ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 102 / 346 .
2 - التهذيب 10 : 256 / 1009 ، والاستبصار 4 : 290 / 1096 .
3 - التهذيب 10 : 261 / 1031 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى .
الباب 41
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 256 / 1012 .
( 1 ) الكافي 7 : 342 / 12 .