المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون
دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ،
وما زاد فلا دية له .
أقول : حمله الصدوق على ما إذا أصيبت الزائدة مع الأسنان الأصلية لا
منفردة لما يأتي ( 1 ) .
[ 35740 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية
وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية
وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا
قسمة دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة
درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت
حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها
أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف
درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية
له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) . . .
الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
2 - الكافي 7 : 329 / 1 .
( 1 ) الفقيه 4 : 104 / 351 .
( 2 ) التهذيب 10 : 254 / 1005 ، والاستبصار 4 : 288 / 1089 .