[ 35751 ] 7 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ،
وفي الإصبع عشرة من الإبل .
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام .
[ 35752 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت
من أصلها أو شلت .
[ 35753 ] 9 - وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء
الحديث .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) . 40 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت
[ 35754 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت
انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت
أغرم ثلثي ديتها .
هامش
7 - التهذيب 10 : 259 / 1024 ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار 4 : 292 / 1102 .
8 - الفقيه 4 : 102 / 342 .
9 - الفقيه 4 : 102 / 345 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 والحديث 2 من الباب 28 من هذا الأبواب .
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 255 / 1008 ، والاستبصار 4 : 290 / 1095 .